السيد محمد تقي المدرسي
83
أحكام مقدمات الصلاة
2 - يوجه المحتضر إلى القبلة ان أمكن بالطريقة السابقة . وعند الصلاة على الميت ، يوضع امام المصلي وطرف رأسه على يمينه ، وفي القبر يضطجع الميت على يمينه بحيث يكون وجهه إلى القبلة . 3 - عند الذبح يوجه مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، واحتاطوا بان يكون الذابح مستقبلًا ايضاً . 4 - يستحب استقبال القبلة عند الدعاء ، وقراءة القرآن والذكر ، وعند المرافعة إلى القضاء ، وفي سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، ويكره عند الجماع ولبس السروال . 5 - يسقط واجب الاستقبال عند الاضطرار كصلاة المطاردة ، وكما إذا اضطررت إلى الصلاة راكباً ، وهكذا عند ذبح الدابة الهائجة أو المتردية في بئر . 6 - من لم يستقبل القبلة متعمداً فعليه إعادة صلاته ، ومن لم يتعمد وكان جاهلًا بجهة القبلة ، وقد ضاق به الوقت ، أو ذهل عنها أو اجتهد فأخطأ فانحرف عنها يسيراً " كما بين المشرق والمغرب عندما تكون القبلة إلى الجنوب أو الشمال « 1 » " فصلاته ماضية ، وإلّا أعاد الصلاة في الوقت لاخارجه ، وذلك بان استدبرها أو صلى إلى المشرق أو المغرب ، مثلا ( فيمن قبلته الجنوب ) . 7 - ومن اجتهد فأخطأ وصلى مستدبراً القبلة أو إلى يمينها أو شمالها تماماً ،
--> ( 1 ) وبعبارة أخرى : ان يكون الانحراف أقل من 90 درجة في كل طرف من طرفي القبلة . أي ما بين اليمين واليسار . .